المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
المنشأة المصنفة:
كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط او عدة انشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2007/05/19، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط او عدة انشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2007/05/19، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
المؤسسة المصنفة:
مجموع منطقة الاقامة و التي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، يحوز المؤسسة و المنشآت المصنفة التي تتكون منها، او يستغلها او اوكل استغلالها الى شخص آخر.
مجموع منطقة الاقامة و التي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، يحوز المؤسسة و المنشآت المصنفة التي تتكون منها، او يستغلها او اوكل استغلالها الى شخص آخر.
المادة 3: تقسم المؤسسات المصنفة الى اربع (04) فئات:
- مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى: تتضمن على الاقل منشاة خاضعة لرخصة وزارية.
- مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية: تتضمن على الاقل منشاة خاضعة لرخصة الوالي المختص اقليميا.
- مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة: تتضمن على الاقل منشاة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا
- مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة: تتضمن على الاقل منشاة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
الصنف:(I) الرخصة الوزارية AM | الصنف:(II) الرخصة الولائية AW | الصنف:(III) رخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي APAPC | الصنف:(ٍٍVI) خاضعة لنظام التصريح D التي تم إحصاؤها من طرف بلديات الولاية. |
07 | 43 | 290 | 1771 |
2111 منشأة مصنفة |
المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى و الخاضعة لرخصة الوزير المكلفة بالبيئة تتمثل فيما يلي:
- مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بالمنطقة الصناعية أولاد صالح بلدية الأمير عبد القادر.
- محطة توليد الكهرباء بالأشواط بلدية الطاهير.
- محطة توليد الكهرباء ببلدية زيامة منصورية.
- قناة نقل الغاز جمال رمضان سكيكدة – جيجل.
- المرامد الثلاثة للمؤسسات الاستشفائية جيجل، الطاهير و الميلية.