النفايات الهامدة
طبقا للمادة 03 من القانون 01-19 المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها:
النفايات الهامدة:
النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر و المناجم وعن أشغال الهدم و البناء أو الترميم و التي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها في المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرار يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.








مركز الردم التقني للنفايات الهامدة:
  • تم إعداد الدراسة المتعلقة بإنجاز مركز للدفن التقني للنفايات الهامدة للبلديات: جيجل، الطاهير و الميلية. بالموقع المسمى الكلومتر الرابع عشر (تاسلامت) –بلدية تاكسنة.
  • تم وضع حيز الاستغلال للموقع المسمى تاسلمت بمنطقة الكلم 14– بلدية تاكسنة لرمي و ردم النفايات الهامدة لولاية جيجل و ذلك بموجب القرار الولائي رقم 2293 المؤرخ في 16/09/2015 حيث يتم تسيير هذا الموقع من طرف المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بولاية جيجل.
المادة 37:
يكون جمع النفايات الهامدة و فرزها و نقلها و تفريغها على عاتق منتجيها.
يحظر إيداع و رمي و إهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي.
المادة 38:
تبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية و التهيئة و طبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاد كل إجراء من أجل إقامة و تهيئة و تسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.
المادة 39:
لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة لهذا الغرض.
الأحكام الجزائية
المادة 57 من القانون 01-19
يعاقب بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما على الطريق الوطني. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
حرر بتاريخ: 2016/03/17 | عدد التصفحات: 20661