هذا القرار ينص على مايلي:
- المادة الأولـــى: يمنع منعا باتا تفريغ الأتربة و الركام و النفايات الهامدة و بقايا الورشات الخاصة بتجسيد مختلف مشاريع البناء و التجهيز خارج نطاق المفارغ العمومية المتواجدة على مستوى إقليم ولاية جيجل لاسيما مفرغة أغزر ببلدية العوانة، مفرغة تاسلمت ببلدية تاكسنة و مفرغة آسردون ببلدية الميلية.
- المادة الثانيـــة: في حالة مخالفة أحكام هذا القرار و ضبط أي شخص يقوم بتفريغ حمولته من المواد السالفة الذكر خارج المكان المخصص للمفرغة العمومية يتم حجز المركبة المستعملة في ذلك فورا ووضعها بالمحشر البلدي لمدة شهر واحد، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى (06) ستة أشهر، دون الإخلال بالمتابعة القضائية و الغرامات المالية المدرجة بالقانون رقم 19/01 المؤرخ في 12-12-2001 لاسيما المادتين 37 و 57 منه و المشار إليه أعلاه.