اللجنة الولائية لحراسة و مراقبة المنشآت المصنفة
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31/05/2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة:
المادة 28:
تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة تسمى في صلب النص "اللجنة".
المادة 29:
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
تجد القائمة كاملة في المرسوم التنفيدي رقم 06-198
المادة 30:
تكلف اللجنة لا سيما بما يأتي:
التفاصيل ضمن المرسوم التنفيدي رقم 06-198
حرر بتاريخ: 2016/03/27 | عدد التصفحات: 3941