مندوب البيئة
لخلق همزة وصل بين كل مؤسسة مصنفة و باقي الهيئات و مكونات المجتمع تم إنشاء و إستحداث منصب جديد برتبة إطار سامي تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون 03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-240 المؤرخ في 28/06/2005، يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة، حيث تم تعيين مندوبي البيئة على مستوى أهم المؤسسات الصناعية المتواجدة بالولاية.

المواد من 2 إلى 5 من المرسوم المدكور أعلاه، تحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة في المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص و المصنفة في مختلف الأصناف( الأول، الثاني و الثالث).
المادة 06:
دور مندوب البيئة داخل المنشأة المصنفة، التفاصيل ضمن المرسوم التنفيذي رقم 05-240
حرر بتاريخ: 2016/03/27 | عدد التصفحات: 4377